قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2016 بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2016 بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوم 29 ماي 2017 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 28 أفريل 2017 بمقر مركز التجارب وتقنيات البناء.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح بمركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوم 29 ماي 2017 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 28 أفريل 2017 بمقر مركز التجارب وتقنيات البناء.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون