Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في الامتحان المهني للإدماج في رتبة تقني :
ـ العملة المرتبون والمترسمون بالصنف العاشر (10)،
ـ والذين أدوا خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في تاريخ ختم الترشحات،
ـ والمحرزون على الباكالوريا (رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية أو اقتصاد وتصرف) أو معترف بمعادلتها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 3 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للامتحان المهني،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 4 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
ـ اقتراح مواضيع الاختبارات والإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مرفوقين بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار الانتداب،
ـ نسخة من قرار الترسيم في الصنف العاشر (10)،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ قائمة مفصلة في الخدمات،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا أو الشهادة المعادلة أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ يشتمل الامتحان المهني المشار إليه أعلاه على الاختبارات التالية :
ـ اختبار كتابي في الثقافة العامة.
ـ اختبار كتابي تقني في أحد الاختصاصات الملحقة بهذا القرار حسب اختيار المترشح.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
1) اختبار كتابي في الثقافة العامة ساعتان (2) 1
2) اختبار كتابي تقني ساعتان (2) 3
الفصل 8 ـ يجرى الاختبار الكتابي المتعلق بالثقافة العامة وجوبا باللغة العربية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد عن هذا العدد.
ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين الكتابيين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو المشرف على الامتحان الذي تفطن إلى الغش
أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 12 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة على عشرين (6/20) عدم قبول صاحبه.
الفصل 13 ـ لا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح كان إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟