قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية بوزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية بوزارة المالية.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011ـ
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، الفنيون السامون للصحة العمومية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة المالية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة المالية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل للخدمات والعسكرية التي قام بها المترشح ومدعم بالحجج اللازمة.
ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من يفوضه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين أو الرسكلة المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة المناظرة.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم رئيسها وأعضائها بمقرر من وزيرة المالية.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي لهذا الأخير يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
ويعكس هذا العدد التقييمي العناصر التالية :
ـ أداء العون لمهامه وإتقانه لها (كمية العمل، كيفية العمل، تنظيم العمل...).
ـ علاقة العون بمحيطه.
ـ المواظبة والمثابرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة والتي شارك فيها المترشح خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح.
ويمكن للجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى لتقييم ملفات المترشحين تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح.
وتضبط الأعداد والضوارب لهذه المقاييس من قبل المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع النقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزيرة المالية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011ـ
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، الفنيون السامون للصحة العمومية المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة المالية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة المالية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل للخدمات والعسكرية التي قام بها المترشح ومدعم بالحجج اللازمة.
ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من يفوضه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين أو الرسكلة المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة المناظرة.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم رئيسها وأعضائها بمقرر من وزيرة المالية.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي لهذا الأخير يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
ويعكس هذا العدد التقييمي العناصر التالية :
ـ أداء العون لمهامه وإتقانه لها (كمية العمل، كيفية العمل، تنظيم العمل...).
ـ علاقة العون بمحيطه.
ـ المواظبة والمثابرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة والتي شارك فيها المترشح خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح.
ويمكن للجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى لتقييم ملفات المترشحين تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح.
وتضبط الأعداد والضوارب لهذه المقاييس من قبل المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع النقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزيرة المالية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون