قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط نظام الدراسات والتربصات والتراتيب والإجراءات الخاصة بتقييم النتائج واختتام مرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط نظام الدراسات والتربصات والتراتيب والإجراءات الخاصة بتقييم النتائج واختتام مرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
باقتراح من المدير العام للمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 24 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بتغيير تسمية المركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الرياضة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009 المتعلق بتنظيم مناظرات الدخول وضبط مراحل التكوين بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3766 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 28 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بضبط نظام الدراسات والتربصات والتراتيب والإجراءات الخاصة بتقييم النتائج واختتام مرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى رأي المجلس العلمي.
قررت ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والتربصات والتراتيب والإجراءات الخاصة بتقييم النتائج واختتام مرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
الفصل 2 ـ يرسم بمرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية المترشحون الذين تم التصريح بقبولهم نهائيا في مناظرة الدخول إلى هذه المرحلة طبقا لأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 187 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يلتزم المترشحون المقبولون حال تسجيلهم بمرحلة التكوين المذكورة أعلاه باحترام النظام الداخلي للمركز.
وينتفعون خلال مدة تكوينهم بمنحة شهرية طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها ولأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 187 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009 المتعلق بتنظيم مناظرات الدخول وضبط مراحل التكوين بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
الفصل 4 ـ ينتفع التلاميذ المقبولون بمرحلة التكوين المذكورة أعلاه بخدمات المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بمقابل.
الفصل 5 ـ التلاميذ ملزمون بالحضور والمواظبة على جميع برامج التكوين التي ينظمها المركز لفائدتهم طيلة مرحلة التكوين بما في ذلك التربصات المهنية.
الباب الثاني
نظام الدراسات
الفصل 6 ـ يدوم التكوين بمرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية اثني عشر (12) شهرا متتالية تتوزع على النحو التالي :
ـ ثلثا المدة للتكوين النظري والامتحانات والحلقات التكوينية.
ـ ثلث المدة للقيام بتربصات مهنية بإحدى الإدارات
أو المؤسسات أو الهياكل الراجعة بالنظر إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة.
وتضبط رزنامة التكوين والتربصات المهنية والحجم الإجمالي لساعات تدريس وحدات ومواد التكوين المعرفي وضواربها ومحتوياتها التفصيلية ورزنامات الامتحانات المتعلقة بها والتراتيب والإجراءات الخاصة بإنجازها ومتابعتها بمقرر من المدير العام للمركز.
الفصل 7 ـ يشتمل التكوين المعرفي الحضوري بمرحلة تكوين المسيرين في الرياضة على وحدات التكوين والمواد والحلقات التالية :
العدد الرتبي أ/ الوحدات والمواد
1 تحرير الوثائق الإدارية
2 المكتبية ونظم المعلومات وتطبيقات التصرف الإداري والمالي
3 التخطيط والبرمجة والتسيير والتقييم في المرفق العام الرياضي
4 التصرف في المعدات والمخزونات ووسائل النقل
5 المالية العمومية والتصرف في
6 التشريع الرياضي
7 التصرف في المواد البشرية
العدد الرتبي ب/ الحلقات التكوينية
1 معيار المحاسبة المتعلق بالهياكل الرياضية
2 التصرف في حسب الأهداف
3 الإشهار والاستشهار في الميدان الرياضي
4 الصفقات العمومية
5 تنظيم وتسيير واستثمار التظاهرات الرياضية
6 منظومة السلامة بالمنشآت الرياضية
7 الحوكمة الرشيدة ومدونة سلوك العون العمومي
وتنجز هذه الوحدات والمواد في شكل دروس مسيرة
أو أشغال تطبيقية، وتؤمن أساسا باللغة العربية ما عدا بعض الاستثناءات التي تقتضيها طبيعة الوحدة أو المادة.
الفصل 8 ـ يحرم التلميذ آليا من المشاركة في الامتحان النهائي للمادة إذا بلغت غياباته بها أربع (4) حصص.
الباب الثالث
نظام التربصات
الفصل 9 ـ يدعى التلاميذ بمرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية إلى إجراء تربصات مهنية ميدانية بإحدى مصالح الإدارات المركزية أو الجهوية أو المؤسسات العمومية أو الهياكل الراجعة بالنظر إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة بهدف إعدادهم وتأهيلهم للحياة المهنية وذلك لمدة أربعة (4) أشهر.
الفصل 10 ـ يوضع التلاميذ خلال فترات التربص تحت الإشراف المباشر لرؤساء التربص الذين لا تقل رتبتهم عن رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها أو الذين يشغلون خطة وظيفية.
ويخضع التلاميذ أثناء فترات التربص إلى الأنظمة الجاري بها العمل في مراكز التربص، وذلك من حيث السلوك والانضباط واحترام أوقات العمل وكتمان السر المهني وإلى كل الواجبات التي أقرتها أحكام الوظيفة العمومية.
الفصل 11 ـ يعد كل تلميذ تقريرا مفصلا ومؤشرا عليه من قبل رئيس التربص وذلك عند نهاية فترة التربص ويتضمن التقرير بالخصوص المهام والأعمال التي عاينها وشارك فيها وأنجزها.
الباب الرابع
اللجنة الفنية
الفصل 12 ـ تحدث بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة وباقتراح من المدير العام المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية فنية، استشارية يترأسها المدير العام للمركز وتتركب من :
ـ ممثلين اثنين عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة : عضوين،
ـ عن الإدارة العامة للرياضة : عضو،
ـ عن الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث : عضو،
ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من بين المكلفين بخطة وظيفية.
تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة لذلك.
الفصل 13 ـ تكلف اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار بتنفيذ برامج مرحلة تكوين المسيرين في الرياضة خاصة من خلال :
ـ اقتراح الرزنامة العامة للدروس والتكوين الميداني والامتحانات،
ـ إعداد الأدلة والمعينات البيداغوجية وشبكات التقييم المتعلقة بالتكوين الميداني والمهني،
ـ إعداد وتنظيم ومتابعة التربصات الميدانية وتقييم تقارير التربص،
ـ التنسيق بين المصالح المختصة بوزارة شؤون الشباب والرياضة والمركز في مجال التكوين الميداني والمهني،
ـ ضبط المحتويات التفصيلية لمختلف برامج التكوين وتحيينها عند الاقتضاء،
ـ إبداء الرأي في اختيار المكونين،
ترفع اللجنة الفنية أعمالها بعد التداول في شأنها والموافقة عليها من طرف جميع أعضائها ضمن محضر جلسة إلى المجلس العلمي.
تكون اللجنة الفنية وجوبية من طرف المجلس العلمي للمركز في المواضيع المذكورة أعلاه.
الباب الخامس
نظام التقييم والتخرج
الفصل 14 ـ يحتسب التقييم العام للتكوين بمرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية وفق التوزيع التالي :
عناصر التقييم العام عدد النقاط المسؤول عن التقييم
1/ المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية لكل وحدة ومادة 40 المكونون المعنيون
2/ الأداء العام طيلة فترات التربصات الميدانية المهنية 20 رؤساء التربص المعنيون
3/ تقارير ختم التربصات الميدانية المهنية 20 لجان من الأساتذة المكونون وأعضاء اللجنة الفنية
4/ المواظبة 20 اللجنة الفنية
الفصل 15 ـ يتم التقييم النهائي للتلاميذ وفق عناصر التقييم المشار إليها بالجدول الوارد بالفصل 14 من هذا القرار،
بمجموع النقاط المتحصل عليها من مجموع مائة (100) نقطة يتم تحويلها إلى معدل نهائي من عشرين (20) نقطة.
الفصل 16 ـ يرتكز نظام تقييم التكوين المعرفي في كل وحدة ومادة على المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية.
ويتمثل نظام المراقبة المستمرة في اختبار التلاميذ بصورة متواصلة بهدف تقييم استيعابهم لمحتوى التكوين ووحداته وتختتم بامتحان نهائي.
ويدخل في احتساب المعدل النهائي لكل وحدة أو مادة :
ـ العدد النهائي للمراقبة المستمرة وهو معدل الأعداد المتحصل عليها في اختبارات المراقبة المستمرة بنسبة أربعين بالمائة (40%).
ـ العدد المسند خلال الامتحان النهائي بنسبة ستين بالمائة (60%).
الفصل 17 ـ يتم تقييم تقارير ختم التربص من طرف مصححين من بين الأساتذة المكونين وأعضاء اللجنة الفنية المذكورة بالفصل 12 اعتمادا على شبكة تقييم تعدها اللجنة الفنية، ويتولى المدير العام للمركز بمقتضى مقرر المصححين.
الفصل 18 ـ يسند رؤساء التربص المعنيون عددا يتعلق بتقييم سلوك ومواظبة التلميذ وتطور أدائه واندماجه في المحيط المهني طيلة فترة التربص بالاعتماد على شبكة تقييم تعدها اللجنة الفنية.
الفصل 19 ـ تشرف على نتائج الامتحانات النهائية للتخرج تسمى " التخرج" يرأسها المدير العام للمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ المدير العام للتكوين وتطوير الكفاءات أو من ينوبه : عضو،
ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة : عضو،
ـ المدير العام للرياضة : عضو،
ـ المدير العام للتربية البدنية والتكوين والبحث : عضو،
ـ مدير الشؤون القانونية بوزارة شؤون الشباب والرياضة : عضو،
ـ مدير الموارد البشرية والمعدات بوزارة شؤون الشباب والرياضة : عضو،
ـ رئيس قسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز : عضو،
ـ رئيس وحدة التسيير والتصرف الرياضي ورسكلة الفنيين بالمركز : مقرر،
ـ أربعة مكونين أمنوا تدريس الوحدات والمواد المذكورة بالفصل 4 أعلاه يتم اقتراحهم من المدير العام للمصالح المشتركة لوزارة شؤون الشباب والرياضة والمدير العام للمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية : أعضاء.
ويعين أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
الفصل 20 ـ تتولى التخرج المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القرار الإعلان عن النتائج النهائية التي تحصل عليها التلاميذ خلال فترة التكوين وتعد قائمة في التلاميذ المتخرجين مرتبين حسب التفوق، وترشحهم للتسمية في رتبة مسير في الرياضة.
الفصل 21 ـ لا يمكن التصريح بنجاح المترشح في مرحلة التكوين المنصوص عليها بهذا القرار إلا إذا تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20).
ويرفت كل تلميذ لم يتحصل على المعدل العام الأدنى المطلوب.
غير أنه يمكن للتلاميذ أن يستمروا لمرة واحدة إذا كان إخفاقهم راجعا لأسباب صحية أو قوة قاهرة، وعليهم تقديم كل المؤيدات والوثائق الدالة على ذلك، ويمنح التلاميذ المعنيون هذا الاستثناء بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة بناءا على معلل للجنة التخرج.
الفصل 22 ـ يتسلم الناجحون في نهاية مرحلة التكوين تسمى " التخرج من مرحلة تكوين مسير في الرياضة".
الفصل 23 ـ يسمى الناجحون في نهاية مرحلة التكوين في رتبة مسير في الرياضة متربص بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل 24 ـ تتولى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة تعين المسيرين في الرياضة المتربصين بمراكز العمل وفق الترتيب التفاضلي وحسب الشغورات المتوفرة.
ويعتبر رفض الالتحاق بمركز العمل تخليا من المعني بالأمر وذلك وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.
الفصل 25 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 26 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 26 ـ المدير العام للمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية والمدير العام للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
باقتراح من المدير العام للمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 24 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بتغيير تسمية المركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الرياضة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009 المتعلق بتنظيم مناظرات الدخول وضبط مراحل التكوين بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3766 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 28 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بضبط نظام الدراسات والتربصات والتراتيب والإجراءات الخاصة بتقييم النتائج واختتام مرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى رأي المجلس العلمي.
قررت ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والتربصات والتراتيب والإجراءات الخاصة بتقييم النتائج واختتام مرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
الفصل 2 ـ يرسم بمرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية المترشحون الذين تم التصريح بقبولهم نهائيا في مناظرة الدخول إلى هذه المرحلة طبقا لأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 187 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يلتزم المترشحون المقبولون حال تسجيلهم بمرحلة التكوين المذكورة أعلاه باحترام النظام الداخلي للمركز.
وينتفعون خلال مدة تكوينهم بمنحة شهرية طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها ولأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 187 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009 المتعلق بتنظيم مناظرات الدخول وضبط مراحل التكوين بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
الفصل 4 ـ ينتفع التلاميذ المقبولون بمرحلة التكوين المذكورة أعلاه بخدمات المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بمقابل.
الفصل 5 ـ التلاميذ ملزمون بالحضور والمواظبة على جميع برامج التكوين التي ينظمها المركز لفائدتهم طيلة مرحلة التكوين بما في ذلك التربصات المهنية.
الباب الثاني
نظام الدراسات
الفصل 6 ـ يدوم التكوين بمرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية اثني عشر (12) شهرا متتالية تتوزع على النحو التالي :
ـ ثلثا المدة للتكوين النظري والامتحانات والحلقات التكوينية.
ـ ثلث المدة للقيام بتربصات مهنية بإحدى الإدارات
أو المؤسسات أو الهياكل الراجعة بالنظر إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة.
وتضبط رزنامة التكوين والتربصات المهنية والحجم الإجمالي لساعات تدريس وحدات ومواد التكوين المعرفي وضواربها ومحتوياتها التفصيلية ورزنامات الامتحانات المتعلقة بها والتراتيب والإجراءات الخاصة بإنجازها ومتابعتها بمقرر من المدير العام للمركز.
الفصل 7 ـ يشتمل التكوين المعرفي الحضوري بمرحلة تكوين المسيرين في الرياضة على وحدات التكوين والمواد والحلقات التالية :
العدد الرتبي أ/ الوحدات والمواد
1 تحرير الوثائق الإدارية
2 المكتبية ونظم المعلومات وتطبيقات التصرف الإداري والمالي
3 التخطيط والبرمجة والتسيير والتقييم في المرفق العام الرياضي
4 التصرف في المعدات والمخزونات ووسائل النقل
5 المالية العمومية والتصرف في
6 التشريع الرياضي
7 التصرف في المواد البشرية
العدد الرتبي ب/ الحلقات التكوينية
1 معيار المحاسبة المتعلق بالهياكل الرياضية
2 التصرف في حسب الأهداف
3 الإشهار والاستشهار في الميدان الرياضي
4 الصفقات العمومية
5 تنظيم وتسيير واستثمار التظاهرات الرياضية
6 منظومة السلامة بالمنشآت الرياضية
7 الحوكمة الرشيدة ومدونة سلوك العون العمومي
وتنجز هذه الوحدات والمواد في شكل دروس مسيرة
أو أشغال تطبيقية، وتؤمن أساسا باللغة العربية ما عدا بعض الاستثناءات التي تقتضيها طبيعة الوحدة أو المادة.
الفصل 8 ـ يحرم التلميذ آليا من المشاركة في الامتحان النهائي للمادة إذا بلغت غياباته بها أربع (4) حصص.
الباب الثالث
نظام التربصات
الفصل 9 ـ يدعى التلاميذ بمرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية إلى إجراء تربصات مهنية ميدانية بإحدى مصالح الإدارات المركزية أو الجهوية أو المؤسسات العمومية أو الهياكل الراجعة بالنظر إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة بهدف إعدادهم وتأهيلهم للحياة المهنية وذلك لمدة أربعة (4) أشهر.
الفصل 10 ـ يوضع التلاميذ خلال فترات التربص تحت الإشراف المباشر لرؤساء التربص الذين لا تقل رتبتهم عن رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها أو الذين يشغلون خطة وظيفية.
ويخضع التلاميذ أثناء فترات التربص إلى الأنظمة الجاري بها العمل في مراكز التربص، وذلك من حيث السلوك والانضباط واحترام أوقات العمل وكتمان السر المهني وإلى كل الواجبات التي أقرتها أحكام الوظيفة العمومية.
الفصل 11 ـ يعد كل تلميذ تقريرا مفصلا ومؤشرا عليه من قبل رئيس التربص وذلك عند نهاية فترة التربص ويتضمن التقرير بالخصوص المهام والأعمال التي عاينها وشارك فيها وأنجزها.
الباب الرابع
اللجنة الفنية
الفصل 12 ـ تحدث بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة وباقتراح من المدير العام المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية فنية، استشارية يترأسها المدير العام للمركز وتتركب من :
ـ ممثلين اثنين عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة : عضوين،
ـ عن الإدارة العامة للرياضة : عضو،
ـ عن الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث : عضو،
ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من بين المكلفين بخطة وظيفية.
تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة لذلك.
الفصل 13 ـ تكلف اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار بتنفيذ برامج مرحلة تكوين المسيرين في الرياضة خاصة من خلال :
ـ اقتراح الرزنامة العامة للدروس والتكوين الميداني والامتحانات،
ـ إعداد الأدلة والمعينات البيداغوجية وشبكات التقييم المتعلقة بالتكوين الميداني والمهني،
ـ إعداد وتنظيم ومتابعة التربصات الميدانية وتقييم تقارير التربص،
ـ التنسيق بين المصالح المختصة بوزارة شؤون الشباب والرياضة والمركز في مجال التكوين الميداني والمهني،
ـ ضبط المحتويات التفصيلية لمختلف برامج التكوين وتحيينها عند الاقتضاء،
ـ إبداء الرأي في اختيار المكونين،
ترفع اللجنة الفنية أعمالها بعد التداول في شأنها والموافقة عليها من طرف جميع أعضائها ضمن محضر جلسة إلى المجلس العلمي.
تكون اللجنة الفنية وجوبية من طرف المجلس العلمي للمركز في المواضيع المذكورة أعلاه.
الباب الخامس
نظام التقييم والتخرج
الفصل 14 ـ يحتسب التقييم العام للتكوين بمرحلة تكوين المسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية وفق التوزيع التالي :
عناصر التقييم العام عدد النقاط المسؤول عن التقييم
1/ المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية لكل وحدة ومادة 40 المكونون المعنيون
2/ الأداء العام طيلة فترات التربصات الميدانية المهنية 20 رؤساء التربص المعنيون
3/ تقارير ختم التربصات الميدانية المهنية 20 لجان من الأساتذة المكونون وأعضاء اللجنة الفنية
4/ المواظبة 20 اللجنة الفنية
الفصل 15 ـ يتم التقييم النهائي للتلاميذ وفق عناصر التقييم المشار إليها بالجدول الوارد بالفصل 14 من هذا القرار،
بمجموع النقاط المتحصل عليها من مجموع مائة (100) نقطة يتم تحويلها إلى معدل نهائي من عشرين (20) نقطة.
الفصل 16 ـ يرتكز نظام تقييم التكوين المعرفي في كل وحدة ومادة على المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية.
ويتمثل نظام المراقبة المستمرة في اختبار التلاميذ بصورة متواصلة بهدف تقييم استيعابهم لمحتوى التكوين ووحداته وتختتم بامتحان نهائي.
ويدخل في احتساب المعدل النهائي لكل وحدة أو مادة :
ـ العدد النهائي للمراقبة المستمرة وهو معدل الأعداد المتحصل عليها في اختبارات المراقبة المستمرة بنسبة أربعين بالمائة (40%).
ـ العدد المسند خلال الامتحان النهائي بنسبة ستين بالمائة (60%).
الفصل 17 ـ يتم تقييم تقارير ختم التربص من طرف مصححين من بين الأساتذة المكونين وأعضاء اللجنة الفنية المذكورة بالفصل 12 اعتمادا على شبكة تقييم تعدها اللجنة الفنية، ويتولى المدير العام للمركز بمقتضى مقرر المصححين.
الفصل 18 ـ يسند رؤساء التربص المعنيون عددا يتعلق بتقييم سلوك ومواظبة التلميذ وتطور أدائه واندماجه في المحيط المهني طيلة فترة التربص بالاعتماد على شبكة تقييم تعدها اللجنة الفنية.
الفصل 19 ـ تشرف على نتائج الامتحانات النهائية للتخرج تسمى " التخرج" يرأسها المدير العام للمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ المدير العام للتكوين وتطوير الكفاءات أو من ينوبه : عضو،
ـ المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة : عضو،
ـ المدير العام للرياضة : عضو،
ـ المدير العام للتربية البدنية والتكوين والبحث : عضو،
ـ مدير الشؤون القانونية بوزارة شؤون الشباب والرياضة : عضو،
ـ مدير الموارد البشرية والمعدات بوزارة شؤون الشباب والرياضة : عضو،
ـ رئيس قسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز : عضو،
ـ رئيس وحدة التسيير والتصرف الرياضي ورسكلة الفنيين بالمركز : مقرر،
ـ أربعة مكونين أمنوا تدريس الوحدات والمواد المذكورة بالفصل 4 أعلاه يتم اقتراحهم من المدير العام للمصالح المشتركة لوزارة شؤون الشباب والرياضة والمدير العام للمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية : أعضاء.
ويعين أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
الفصل 20 ـ تتولى التخرج المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القرار الإعلان عن النتائج النهائية التي تحصل عليها التلاميذ خلال فترة التكوين وتعد قائمة في التلاميذ المتخرجين مرتبين حسب التفوق، وترشحهم للتسمية في رتبة مسير في الرياضة.
الفصل 21 ـ لا يمكن التصريح بنجاح المترشح في مرحلة التكوين المنصوص عليها بهذا القرار إلا إذا تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20).
ويرفت كل تلميذ لم يتحصل على المعدل العام الأدنى المطلوب.
غير أنه يمكن للتلاميذ أن يستمروا لمرة واحدة إذا كان إخفاقهم راجعا لأسباب صحية أو قوة قاهرة، وعليهم تقديم كل المؤيدات والوثائق الدالة على ذلك، ويمنح التلاميذ المعنيون هذا الاستثناء بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة بناءا على معلل للجنة التخرج.
الفصل 22 ـ يتسلم الناجحون في نهاية مرحلة التكوين تسمى " التخرج من مرحلة تكوين مسير في الرياضة".
الفصل 23 ـ يسمى الناجحون في نهاية مرحلة التكوين في رتبة مسير في الرياضة متربص بقرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل 24 ـ تتولى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة تعين المسيرين في الرياضة المتربصين بمراكز العمل وفق الترتيب التفاضلي وحسب الشغورات المتوفرة.
ويعتبر رفض الالتحاق بمركز العمل تخليا من المعني بالأمر وذلك وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.
الفصل 25 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 26 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 26 ـ المدير العام للمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية والمدير العام للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون