قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 22 مارس 2017.
كلف الدكتور حبيب صوة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الولدان بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
كلف الدكتور حبيب صوة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الولدان بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون