Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 22 مارس 2017.
كلفت الدكتورة وسيعة القسمطيني حرم لنقر، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟