Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 22 مارس 2017.
كلفت الدكتورة آمنة قويدر حرم حاج علي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم وبنك الدم بمستشفى عزيزة عثمانة بتونس وذلك ابتداء من 1 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟