قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 13 مارس 2017.
كلف السيد ناجي عبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بقفصة.
كلف السيد ناجي عبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون