قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 21 مارس 2017.
كلف السيد محمد المدني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
كلف السيد محمد المدني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون