قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 21 مارس 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة منجية قبادة، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بأريانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة منجية قبادة، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بأريانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون