Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 21 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة الإدارية للمعهد الوطني للصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 21 أفريل 2017.
تتركب الهيئة الإدارية للمعهد الوطني للصحة إضافة إلى الأعضاء المعينين بصفتهم بالفصل 8 من الأمر عدد 1524 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993، من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة:
* السيدة نبيهة برصالي فلفول: مديرة عامة للصحة،
* الدكتور فتحي المنصوري: مدير بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية،
* الدكتور محمد مقداد: طبيب متفقد مركزي، مدير الدراسات والتخطيط.
ـ عن وزارة المالية:
* السيد نبيل السقا: مدير بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:
* الآنسة يسرى مبارك: رئيس مصلحة بالإدارة العامة للموارد البشرية.
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية:
* الدكتور حاتم بن منصور: كاهية مدير بمعهد والسلامة المهنية.
ـ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
* الدكتورة زينب سلمى عباس: مساعدة استشفائية جامعية في الطب بمستشفى الرازي بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟