قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 21 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة الإدارية للمعهد الوطني للصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 21 أفريل 2017.
تتركب الهيئة الإدارية للمعهد الوطني للصحة إضافة إلى الأعضاء المعينين بصفتهم بالفصل 8 من الأمر عدد 1524 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993، من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة:
* السيدة نبيهة برصالي فلفول: مديرة عامة للصحة،
* الدكتور فتحي المنصوري: مدير بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية،
* الدكتور محمد مقداد: طبيب متفقد مركزي، مدير الدراسات والتخطيط.
ـ عن وزارة المالية:
* السيد نبيل السقا: مدير بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:
* الآنسة يسرى مبارك: رئيس مصلحة بالإدارة العامة للموارد البشرية.
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية:
* الدكتور حاتم بن منصور: كاهية مدير بمعهد والسلامة المهنية.
ـ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
* الدكتورة زينب سلمى عباس: مساعدة استشفائية جامعية في الطب بمستشفى الرازي بمنوبة.
تتركب الهيئة الإدارية للمعهد الوطني للصحة إضافة إلى الأعضاء المعينين بصفتهم بالفصل 8 من الأمر عدد 1524 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993، من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة:
* السيدة نبيهة برصالي فلفول: مديرة عامة للصحة،
* الدكتور فتحي المنصوري: مدير بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية،
* الدكتور محمد مقداد: طبيب متفقد مركزي، مدير الدراسات والتخطيط.
ـ عن وزارة المالية:
* السيد نبيل السقا: مدير بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:
* الآنسة يسرى مبارك: رئيس مصلحة بالإدارة العامة للموارد البشرية.
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية:
* الدكتور حاتم بن منصور: كاهية مدير بمعهد والسلامة المهنية.
ـ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
* الدكتورة زينب سلمى عباس: مساعدة استشفائية جامعية في الطب بمستشفى الرازي بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون