قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 21 أفريل 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 21 أفريل 2017.
سمي السيد محمد فوزي الكعلي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيد محرز الغديري، وذلك ابتداء من 21 فيفري 2017.
سمي السيد محمد فوزي الكعلي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيد محرز الغديري، وذلك ابتداء من 21 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون