قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 13 مارس 2017.
كلف السيد محجوب المهداوي، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
كلف السيد محجوب المهداوي، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون