قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 13 مارس 2017.
كلفت السيدة سامية رصايصي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة طاقة الاستيعاب الاستشفائية بالإدارة الفرعية للإجراءات بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
كلفت السيدة سامية رصايصي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة طاقة الاستيعاب الاستشفائية بالإدارة الفرعية للإجراءات بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون