قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 13 مارس 2017.
كلف السيد رمزي زيتوني، متصرف العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بقفصة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلف السيد رمزي زيتوني، متصرف العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بقفصة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون