قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 13 مارس 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد لطفي الصمعي، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد لطفي الصمعي، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون