Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 76 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام الإعداد لافتتاح مدينة الثقافة واستغلال فضاءاتها الفنية والتجارية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 76 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام الإعداد لافتتاح مدينة الثقافة واستغلال فضاءاتها الفنية والتجارية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2008 المؤرخ في 9 جوان 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز دراسة حول صيغ التصرف في فضاءات مدينة الثقافة والإعداد لافتتاحها واستغلال فضاءاتها الفنية والتجارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 99 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 وبالأمر عدد 2145 لسنة 2010 المؤرخ في 30 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
الفصل الأول ـ أحدثت بوزارة الشؤون الثقافية وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام الإعداد لافتتاح مدينة الثقافة واستغلال فضاءاتها الفنية والتجارية توضع تحت سلطة وزير الشؤون الثقافية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي في ما يلي :
ـ إتمام إعداد البرامج والمضامين الثقافية والفنية لافتتاح مدينة الثقافة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ مواصلة تكوين الخلايا الفنية والإدارية اللازمة لانطلاق مدينة الثقافة في النشاط بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
ـ وضع البرنامج الأولي لتسديد حاجيات مدينة الثقافة من الموارد البشرية في مختلف الاختصاصات الفنية والتقنية والإدارية ومتابعة تنفيذه،
ـ إعداد كراسات الشروط المتعلقة بالشروع في استغلال الفضاءات التجارية لمدينة الثقافة،
ـ متابعة إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالنظام الأساسي لمدينة الثقافة وإتمام إجراءات المصادقة عليها بالتنسيق مع الهياكل المعنية وطبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مهام وحدة التصرف حسب الأهداف بثلاث سنوات (3) ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، وتشتمل على المرحلتين التاليتين:
* المرحلة الأولى : حددت مدتها بسنة ونصف بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي تتولى الوحدة خلالها:
ـ إتمام إعداد البرامج والمضامين الثقافية والفنية لافتتاح مدينة الثقافة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ مواصلة تكوين الخلايا الفنية والإدارية اللازمة لانطلاق مدينة الثقافة في النشاط بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
ـ وضع برنامج أولي لتسديد حاجيات مدينة الثقافة من الموارد البشرية في مختلف الاختصاصات الفنية والتقنية والإدارية ومتابعة تنفيذه،
ـ إعداد كراسات الشروط المتعلقة بالشروع في استغلال الفضاءات التجارية لمدينة الثقافة.
* المرحلة الثانية : حددت مدتها بسنة ونصف بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى تتولى الوحدة خلالها:
ـ إعداد البرامج السنوية للأنشطة الفنية والثقافية لمدينة الثقافة ومتابعة إنجازها،
ـ إرساء الخلايا الفنية والتقنية لمدينة الثقافة،
ـ متابعة إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالنظام الأساسي لمدينة الثقافة ومتابعة عرضها على المصادقة بالتنسيق مع الهياكل المعنية وطبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ يتم تقويم أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف طبقا للمقاييس التالية:
ـ مدى احترام آجال القيام بالمهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ كلفة إنجاز المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
ـ الصعوبات التي اعترضت إنجاز وحدة التصرف حسب الأهداف لمهامها والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقويم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ونجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المهام الموكولة لها.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف، على الخطط الوظيفية التالية:
* رئيس الوحدة: تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ويكلف بما يلي:
ـ إدارة الوحدة والسهر على إنجاز المهام الموكولة لها،
ـ المتابعة الفنية والإدارية والمالية لإنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ استكشاف فرص الشراكة والتعاون الرامية إلى حسن استغلال مدينة الثقافة بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
* خلية الشؤون الإدارية والمالية والتجهيزات والمعدات: يسيرها إطار تسند له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ويكلف بما يلي:
ـ إعداد الملفات الإدارية والمالية الخاصة بوحدة التصرف حسب الأهداف ومتابعتها،
ـ دراسة الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بأنشطة مدينة الثقافة وتقديم التصورات والمقترحات الرامية إلى تنمية موارد هذه المؤسسة عند انطلاق نشاطها،
ـ متابعة عمليات الاقتناء والصيانة والتصرف في المعدات والتجهيزات الضرورية لانطلاق مدينة الثقافة في نشاطها،
ـ إعداد كراسات الشروط الخاصة باستغلال الفضاءات التجارية لمدينة الثقافة،
ـ إعداد العقود المتعلقة بالتبني والاستشهار وباستغلال الفضاءات التجارية ومتابعة تنفيذها،
ـ العمل على حسن تنفيذ البرامج والمشاريع المتصلة باستعمال الإعلامية داخل مدينة الثقافة ومتابعة إنجازها.
ولهذا الغرض، تشتمل خلية الشؤون الإدارية والمالية والتجهيزات والمعدات على:
ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والتجهيزات ويسيرها إطار تسند له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
* خلية الفنون: يسيرها إطار تسند له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ويكلف بما يلي:
ـ تقديم التصورات والمقترحات الخاصة ببرامج عمل مدينة الثقافة في مجال الفنون الركحية والأوبرا ومتابعة تنفيذها،
ـ وضع برنامج عمل لتأسيس متحف الفنون الحديثة والمعاصرة بمدينة الثقافة وتنفيذه بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ دراسة كل المسائل الفنية والتقنية المتصلة بمتحف الفنون الحديثة والمعاصرة وتقديم المقترحات والتصورات المتعلقة بمكوناته وأنشطته،
ـ وضع برنامج عمل لتأسيس مكتبة السينما بمدينة الثقافة وتنفيذه بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ دراسة كل المسائل الفنية والتقنية المتصلة بمكتبة السينما وتقديم المقترحات والتصورات المتعلقة بمكوناتها وأنشطتها،
ـ إعداد برامج التكوين لتسديد حاجيات مدينة الثقافة في اختصاصات الفنون الركحية والأوبرا والفنون التشكيلية والعمل على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ متابعة الجوانب الفنية والتقنية المتصلة بتنفيذ برامج عمل مدينة الثقافة في مجالات الفنون بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ولهذا الغرض، تشتمل خلية الفنون على:
ـ مصلحة متابعة البرامج الفنية ويسيرها إطار تسند له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ أحدثت بوزارة الشؤون الثقافية يرأسها وزير الشؤون الثقافية أو من ينوبه، تتولى متابعة إنجاز وحدة التصرف حسب الأهداف لمهامها وتقويمها طبقا للمقاييس المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
يتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الثقافية.
يتولى مهام كتابة اللجنة أحد إطارات وزارة الشؤون الثقافية، يعينه وزير الشؤون الثقافية.

تجتمع اللجنة، بطلب من رئيسها مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الشؤون الثقافية عند انتهاء مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف تقريرا إلى رئيس الحكومة حول نشاط الوحدة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟