أمر حكومي عدد 74 لسنة 2017 مؤرخ في 16 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 74 لسنة 2017 مؤرخ في 16 جانفي 2017.
كلّف السيد لطفي بن للاّهم، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بتسيير الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة، ابتداء من 11 أفريل 2016.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد لطفي بن للاّهم، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بتسيير الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة، ابتداء من 11 أفريل 2016.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون