أمر حكومي عدد 72 لسنة 2017 مؤرخ في 20 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 13 جانفي 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة ولفائدتها على السوق المالية العالمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 72 لسنة 2017 مؤرخ في 20 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 13 جانفي 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة ولفائدتها على السوق المالية العالمية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 و94 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 270 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 478 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 30 مارس 2016 المتعلقة بتعديل المداولة المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية بإصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 13 جانفي 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة ولفائدتها على السوق المالية العالمية،
وعلى رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب،
وعلى رأي وزيرة المالية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 13 جانفي 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة ولفائدتها بالسوق المالية العالمية، في حدود مبلغ أقصاه ألف مليون أورو.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 270 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 والأمر الحكومي عدد 478 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جانفي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 و94 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 270 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 478 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 30 مارس 2016 المتعلقة بتعديل المداولة المؤرخة في 27 جانفي 2016 والقاضية بإصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 13 جانفي 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة ولفائدتها على السوق المالية العالمية،
وعلى رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب،
وعلى رأي وزيرة المالية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 13 جانفي 2017 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة ولفائدتها بالسوق المالية العالمية، في حدود مبلغ أقصاه ألف مليون أورو.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 270 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 والأمر الحكومي عدد 478 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جانفي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون