قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 جانفي 2017.
كلّفت السيدة دلال عبيدة حرم بن ممّو، متفقد مركزي للمواصلات، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 2 جانفي 2017.
كلّفت السيدة دلال عبيدة حرم بن ممّو، متفقد مركزي للمواصلات، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 2 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون