قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 جانفي 2017.
كلّفت السيدة عائشة مشالة حرم عمار، متفقد رئيس للمواصلات، بمهام كاهية مدير درجة استثنائية التجديد والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بإدارة الاقتصاد الرقمي بالإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 2 جانفي 2017.
كلّفت السيدة عائشة مشالة حرم عمار، متفقد رئيس للمواصلات، بمهام كاهية مدير درجة استثنائية التجديد والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بإدارة الاقتصاد الرقمي بالإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 2 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون