قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 جانفي 2017.
كلّف السيد أحمد بن حسين، متصرف رئيس، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 2 جانفي 2017.
وفي هذه الوضعية يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد أحمد بن حسين، متصرف رئيس، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 2 جانفي 2017.
وفي هذه الوضعية يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون