Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 20 جانفي 2017.
كلّفت السيدة منال حمودي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بمهام مديرة البنى التحتية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 2 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟