قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة الوطنية للاتصالات.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 30 سبتمبر 2016 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة الوطنية للاتصالات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة الوطنية للاتصالات، والتي تحتوي على ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون (1443) قاعدة حفظ وردت في سبعمائة وأربع عشرة (714) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالشركة الوطنية للاتصالات مكلفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ للشركة الوطنية للاتصالات مكلف بتحيين هذه الجداول وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 30 سبتمبر 2016 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة الوطنية للاتصالات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة الوطنية للاتصالات، والتي تحتوي على ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون (1443) قاعدة حفظ وردت في سبعمائة وأربع عشرة (714) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالشركة الوطنية للاتصالات مكلفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ للشركة الوطنية للاتصالات مكلف بتحيين هذه الجداول وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون