قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جانفي 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جانفي 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بإتمام القرار المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 28 فيفري 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بواحد وخمسين خطة (51) موزعة كما يلي :
الوزارة عدد الخطط مكان العمل
وزارة الشؤون الاجتماعية 10 الولاية مركز التعيين العدد
سيدي بوزيد مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد 01
سليانة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة 01
المهدية مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية 01
بنزرت مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي ببنزرت 01
قفصة الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بزانوش 01
المنستير الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بزرمدين 01
الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالوردانين 01
سوسة الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالنفيضة 01
تطاوين الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بغمراسن 01
جندوبة الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بجندوبة المدينة 01
وزارة 30 الولاية مركز التعيين العدد
تونس مستشفى عزيزة عثمانة 01
مستشفى المنجي سليم بالمرسى 02
مستشفى شارل نيكول 01
مستشفى الرابطة 02
مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي 01
مركز التوليد وطب الرضيع بتونس 02
معهد صالح عزيز 02
المعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية 01
المعهد الوطني لأمراض الأعصاب 01
زغوان المركب الصحي بجبل الوسط 01
بنزرت مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت 01
منوبة مستشفى الرازي بمنوبة 02
أريانة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية والسلية بأريانة 02
مستشفى محمود الماطري بأريانة 01
سوسة مستشفى سهلول بسوسة 01
مستشفى فرحات حشاد بسوسة 02
نابل المستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل 01
صفاقس المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس 02
قفصة المستشفى الجهوي بقفصة 01
القصرين المستشفى الجهوي بالقصرين 01
تطاوين المستشفى الجهوي بتطاوين 01
المهدية مستشفى الطاهر صفر بالمهدية 01
وزارة الدفاع الوطني 02 تونس 02
وزارة المرأة والأسرة والطفولة 09 كامل تراب الجمهورية 09
المجموع 51
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 جانفي 2017.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بإتمام القرار المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 28 فيفري 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بواحد وخمسين خطة (51) موزعة كما يلي :
الوزارة عدد الخطط مكان العمل
وزارة الشؤون الاجتماعية 10 الولاية مركز التعيين العدد
سيدي بوزيد مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بسيدي بوزيد 01
سليانة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة 01
المهدية مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية 01
بنزرت مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي ببنزرت 01
قفصة الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بزانوش 01
المنستير الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بزرمدين 01
الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالوردانين 01
سوسة الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالنفيضة 01
تطاوين الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بغمراسن 01
جندوبة الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بجندوبة المدينة 01
وزارة 30 الولاية مركز التعيين العدد
تونس مستشفى عزيزة عثمانة 01
مستشفى المنجي سليم بالمرسى 02
مستشفى شارل نيكول 01
مستشفى الرابطة 02
مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي 01
مركز التوليد وطب الرضيع بتونس 02
معهد صالح عزيز 02
المعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية 01
المعهد الوطني لأمراض الأعصاب 01
زغوان المركب الصحي بجبل الوسط 01
بنزرت مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت 01
منوبة مستشفى الرازي بمنوبة 02
أريانة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية والسلية بأريانة 02
مستشفى محمود الماطري بأريانة 01
سوسة مستشفى سهلول بسوسة 01
مستشفى فرحات حشاد بسوسة 02
نابل المستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل 01
صفاقس المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس 02
قفصة المستشفى الجهوي بقفصة 01
القصرين المستشفى الجهوي بالقصرين 01
تطاوين المستشفى الجهوي بتطاوين 01
المهدية مستشفى الطاهر صفر بالمهدية 01
وزارة الدفاع الوطني 02 تونس 02
وزارة المرأة والأسرة والطفولة 09 كامل تراب الجمهورية 09
المجموع 51
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 جانفي 2017.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون