Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 جانفي 2017 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ نقح الفصلان الأول والثاني من قرار فتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : مدد في تاريخ فتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل المشار إليه أعلاه إلى غاية يوم 28 فيفري 2017 والأيام الموالية.
الفصل 2 (جديد) : مدد في تاريخ غلق قائمة تسجيل التشرحات إلى غاية يوم 31 جانفي 2017.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟