قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 والفصل 8 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
ـ تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ نشاط يتم إعداده من قبل المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة وأعمال المراقبة وإدارة النزاعات التي قام بها والدراسات والبحوث في مجال الاختصاص على ألا يتجاوز عشر صفحات (10) على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة عن ذلك، مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
الفصل 8 (جديد) : تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 0.5)،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 0.5)،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 0.5)،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة (ضارب 0.5)،
ـ المشاركة في الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (ضارب 0.5)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1)،
ـ النشاط الذي يتم إعداده من قبل المترشح (ضارب 1.5).
ويسند إلى كل مقياس عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشغل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 والفصل 8 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
ـ تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ نشاط يتم إعداده من قبل المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة وأعمال المراقبة وإدارة النزاعات التي قام بها والدراسات والبحوث في مجال الاختصاص على ألا يتجاوز عشر صفحات (10) على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة عن ذلك، مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر.
الفصل 8 (جديد) : تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 0.5)،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 0.5)،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 0.5)،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة (ضارب 0.5)،
ـ المشاركة في الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (ضارب 0.5)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1)،
ـ النشاط الذي يتم إعداده من قبل المترشح (ضارب 1.5).
ويسند إلى كل مقياس عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون