قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
كلف السيد محمد لسود، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية تطاوين.
كلف السيد محمد لسود، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية تطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون