قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية طبيب بيطري صحي رئيس .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمي السيد رضا قريعة، طبيب بيطري صحي أول ببلدية قرمدة، برتبة طبيب بيطري صحي رئيس ابتداء من أول جوان 2016.
سمي السيد رضا قريعة، طبيب بيطري صحي أول ببلدية قرمدة، برتبة طبيب بيطري صحي رئيس ابتداء من أول جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون