قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
كلف السيد ميلاد منصري، متصرف للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية بدائرة المجلس الجهوي بولاية القصرين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد ميلاد منصري، متصرف للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية بدائرة المجلس الجهوي بولاية القصرين بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون