قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمي المهندسون الأول الآتي ذكرهم برتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية ابتداء من 26 جويلية 2016 :
الاسم واللقب مكان العمل
نصر خليفي بلدية تونس
سالم المصمودي بلدية تونس
لطفي حصني بلدية حلق الوادي
ناجي بن عبد الله بلدية نابل
مراد الجازي بلدية نابل
لطفي حرز الله بلدية سوسة
محمد صالح بدة بلدية باجة
محمد عبد الباسط الكستوري بلدية بنزرت
حسن بوصفارة بلدية أريانة
منير عرفة بلدية قفصة
سهام الزياتي بلدية قصر هلال
شكري بوراوي بلدية قربة
زهير البقلوطي بلدية المهدية
خديجة بنمنصور بلدية المحمدية فوشانة
نور الدين المبروك بلدية المهدية
عصام بن حمادي بلدية قبلي
بثينة بوخداجة حرم اليانوبلي بلدية مرناق
منجي بوعبيد بلدية تطاوين
الناجم المالكي بلدية وادي الليل
سمي المهندسون الأول الآتي ذكرهم برتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية ابتداء من 26 جويلية 2016 :
الاسم واللقب مكان العمل
نصر خليفي بلدية تونس
سالم المصمودي بلدية تونس
لطفي حصني بلدية حلق الوادي
ناجي بن عبد الله بلدية نابل
مراد الجازي بلدية نابل
لطفي حرز الله بلدية سوسة
محمد صالح بدة بلدية باجة
محمد عبد الباسط الكستوري بلدية بنزرت
حسن بوصفارة بلدية أريانة
منير عرفة بلدية قفصة
سهام الزياتي بلدية قصر هلال
شكري بوراوي بلدية قربة
زهير البقلوطي بلدية المهدية
خديجة بنمنصور بلدية المحمدية فوشانة
نور الدين المبروك بلدية المهدية
عصام بن حمادي بلدية قبلي
بثينة بوخداجة حرم اليانوبلي بلدية مرناق
منجي بوعبيد بلدية تطاوين
الناجم المالكي بلدية وادي الليل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون