قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمي المهندسون المعماريون الرؤساء الآتي ذكرهم برتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة ابتداء من أول جوان 2016 :
الاسم واللقب مكان العمل
هاجر بوحديبة بلدية المرسى
محمد عيدودي بلدية الدندان
أسامه الجريد بلدية حلق الوادي
سمي المهندسون المعماريون الرؤساء الآتي ذكرهم برتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة ابتداء من أول جوان 2016 :
الاسم واللقب مكان العمل
هاجر بوحديبة بلدية المرسى
محمد عيدودي بلدية الدندان
أسامه الجريد بلدية حلق الوادي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون