قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
سمي المهندسون المعماريون الأول الآتي ذكرهم برتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة ابتداء من أول جوان 2016 :
الاسم واللقب
مكان العمل
بسمة اللجمي بلدية هرقلة
عائدة غزواني بلدية جندوبة
ريم السلامي بلدية مقرين
النوري العباسي بلدية الكاف
سهير قنزوعي بلدية حمام الأنف
لطيفة طريفي بلدية ماطر
عماد الكشو بلدية صفاقس
سمي المهندسون المعماريون الأول الآتي ذكرهم برتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة ابتداء من أول جوان 2016 :
الاسم واللقب
مكان العمل
بسمة اللجمي بلدية هرقلة
عائدة غزواني بلدية جندوبة
ريم السلامي بلدية مقرين
النوري العباسي بلدية الكاف
سهير قنزوعي بلدية حمام الأنف
لطيفة طريفي بلدية ماطر
عماد الكشو بلدية صفاقس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون