قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 ديسمبر 2016.
كلف السيد أيوب القمودي، مهندس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية سيدي ثابت.
كلف السيد أيوب القمودي، مهندس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية سيدي ثابت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون