قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
كلف السيد حسن العياري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد حسن العياري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون