قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ديسمبر 2016.
كلف السيد محمد القوصري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد محمد القوصري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون