قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة سعدية فوزاعي، متصرف للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات بدائرة الشؤون السياسية بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سعدية فوزاعي، متصرف للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات بدائرة الشؤون السياسية بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون