قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجري ابتداء من 1 أفريل 2017 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة الصابرية الشرقية من معتمدية الفوار من ولاية قبلي، وعمادة الصابرية الغربية من معتمدية الفوار من ولاية قبلي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجري ابتداء من 1 أفريل 2017 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة الصابرية الشرقية من معتمدية الفوار من ولاية قبلي، وعمادة الصابرية الغربية من معتمدية الفوار من ولاية قبلي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون