Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 جانفي 2017.
كلف السيد توفيق مساعدية، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بباجة، بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وذلك ابتداء من 1 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟