قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 جانفي 2017.
كلف السيد توفيق مساعدية، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بباجة، بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وذلك ابتداء من 1 أوت 2016.
كلف السيد توفيق مساعدية، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بباجة، بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وذلك ابتداء من 1 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون