قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثالي التهيئة العمرانية لبلديتي حمام سوسة وأكودة من ولاية سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثالي التهيئة العمرانية لبلديتي حمام سوسة وأكودة من ولاية سوسة.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية أكودة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية حمام سوسة كما هو منقح بالأمر عدد 1093 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978 المتعلق بتوسيع دائرة بلدية حمام سوسة بولاية سوسة،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية أكودة كما هو منقح بالأمر عدد 1094 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978 المتعلق بتوسيع دائرة بلدية أكودة بولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 1870 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية حمام سوسة من ولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 3003 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية أكودة من ولاية سوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس البلدي بحمام سوسة المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2015،
وعلى مداولة المجلس البلدي بأكودة المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثالي التهيئة العمرانية لبلديتي حمام سوسة وأكودة من ولاية سوسة بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ض، ط، ظ، ع، غ، ر، ز، س، ش، ص، ج، ح، خ، د، ذ) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 561279.258 286716.536
ب 561352.151 286802.341
ت 561444.835 286821.654
ث 561450.114 286839.813
ض 561458.686 286869.303
ط 561518.901 286907.085
ظ 561558.824 286815.285
ع 561832.921 287026.863
غ 561856.583 286953.644
ر 561863.989 286851.739
ز 561830.699 286608.764
س 561636.306 286618.219
ش 561592.876 286628.649
ص 561581.498 286588.768
ج 561579.783 286586.481
ح 561552.605 286550.249
خ 561565.313 286473.001
د 561428.875 286402.095
ذ 561399.262 286518.200
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية أكودة، مكلفان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية أكودة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية حمام سوسة كما هو منقح بالأمر عدد 1093 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978 المتعلق بتوسيع دائرة بلدية حمام سوسة بولاية سوسة،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية أكودة كما هو منقح بالأمر عدد 1094 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978 المتعلق بتوسيع دائرة بلدية أكودة بولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 1870 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية حمام سوسة من ولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 3003 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية أكودة من ولاية سوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس البلدي بحمام سوسة المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2015،
وعلى مداولة المجلس البلدي بأكودة المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة جزئية لمثالي التهيئة العمرانية لبلديتي حمام سوسة وأكودة من ولاية سوسة بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ض، ط، ظ، ع، غ، ر، ز، س، ش، ص، ج، ح، خ، د، ذ) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 561279.258 286716.536
ب 561352.151 286802.341
ت 561444.835 286821.654
ث 561450.114 286839.813
ض 561458.686 286869.303
ط 561518.901 286907.085
ظ 561558.824 286815.285
ع 561832.921 287026.863
غ 561856.583 286953.644
ر 561863.989 286851.739
ز 561830.699 286608.764
س 561636.306 286618.219
ش 561592.876 286628.649
ص 561581.498 286588.768
ج 561579.783 286586.481
ح 561552.605 286550.249
خ 561565.313 286473.001
د 561428.875 286402.095
ذ 561399.262 286518.200
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية أكودة، مكلفان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون