قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة بسمة المدوري حرم المدوري، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الدراسات والتنمية الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة بسمة المدوري حرم المدوري، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة الدراسات والتنمية الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون