قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.
كلف السيد عبد الجبار الجملي، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة استغلال المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الجبار الجملي، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة استغلال المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون