قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.
سمي السيد عبد القادر أحمدي، مهندس أول، بصفة رئيس مصلحة مكلف بمتابعة الهندسة ومراقبة الأشغال التابعة لها بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز سد ملاق العلوي بولاية الكاف.
سمي السيد عبد القادر أحمدي، مهندس أول، بصفة رئيس مصلحة مكلف بمتابعة الهندسة ومراقبة الأشغال التابعة لها بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز سد ملاق العلوي بولاية الكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون