قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة آمال المحرزي حرم بن نوة، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.
كلفت السيدة آمال المحرزي حرم بن نوة، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون