Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جانفي 2017 يتعلق بضبط مبلغ جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جانفي 2017 يتعلق بضبط مبلغ جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2015.
إن وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أفريل 2016 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 جوان 2016 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2015 للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي الخاضعين لمجلة الشغل،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لجائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2015.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ ضبط مقدار جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2015 بألفي دينار بالنسبة لكل عامل من العمال المحرزين على هذه الجائزة بمقتضى القرارين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟