قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء وثائق بنك الإسكان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء وثائق بنك الإسكان.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي لبنك الإسكان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 11 جوان 2010 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق بنك الإسكان،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 2 جوان 2016 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء وثائق بنك الإسكان (في جزئها المتعلق بالإدارة المركزية للمحاسبة العامة).
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء وثائق بنك الإسكان في جزئها المتعلق بالإدارة المركزية للمحاسبة العامة والتي تحتوي على اثنان وأربعون (42) قاعدة حفظ وردت في سبع (7) صفحات.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية ببنك الإسكان مكلفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ المدير العام لبنك الإسكان مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي لبنك الإسكان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 11 جوان 2010 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق بنك الإسكان،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 2 جوان 2016 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء وثائق بنك الإسكان (في جزئها المتعلق بالإدارة المركزية للمحاسبة العامة).
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء وثائق بنك الإسكان في جزئها المتعلق بالإدارة المركزية للمحاسبة العامة والتي تحتوي على اثنان وأربعون (42) قاعدة حفظ وردت في سبع (7) صفحات.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية ببنك الإسكان مكلفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ المدير العام لبنك الإسكان مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون