قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 جانفي 2017.
كلف الدكتور سفيان التومي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلي ابتداء من أول ديسمبر 2016.
كلف الدكتور سفيان التومي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلي ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون