أمر حكومي عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد نور الدين عاشوري عامل صنف 5 بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمنطقة تشجيع التنمية الجهوية لمدة سنة ثانية ابتداء من 17 أوت 2016.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد نور الدين عاشوري عامل صنف 5 بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمنطقة تشجيع التنمية الجهوية لمدة سنة ثانية ابتداء من 17 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون