أمر حكومي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد مراد البلومي تقني رئيس بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة سنة ابتداء من 24 جويلية 2016.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيد مراد البلومي تقني رئيس بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة سنة ابتداء من 24 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون