أمر حكومي عدد 6 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 6 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017.
أسند للسيد كمال صغيري متصرف بديوان الحبوب عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة بمنطقة تشجيع التنمية الجهوية.
أسند للسيد كمال صغيري متصرف بديوان الحبوب عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة بمنطقة تشجيع التنمية الجهوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون